الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
255
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
غير وضوء فان ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة قال يتيمّم ويصلّى « 1 » . فموردهما صورة فوت الصلاة عنه إذا ذهب ليتوضّأ مع التصريح في الثاني بذلك والاجماع والقدر المتيقن منه أيضا صورة خوف فوت الصلاة عنه . * * * الثاني : للنوم فانّه يجوز أن يتيمّم مع امكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ولكن القدر المتيقّن من هذا أيضا صورة خاصة وهي ما إذا أوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّدا مع امكان الوضوء نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبيّة حيث انّ الحكم استحبابىّ وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين فانّه يجب أن يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل لكنّه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث انّ الكون في المسجدين جنبا حرام فلا بدّ من اختيار ما هو أقلّ زمانا من الأمور الثلاثة فإذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمّم من أنّ من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء فانّ زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من
--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .